الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الفقير والمسكين يعطى من الزكاة كفايته سنة على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 114430.
وليس لقدر الكفاية حد معين جاء به الشرع، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والبلدان، والمهم أن يكون بالمعروف من غير إسراف وتبذير ولا تضييق عليه وتقتير فيأخذ ما يحتاجه لنفسه ومن تلزمه نفقتهم لأجرة سنة ومأكلها ومشربها وملبسها, جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي في بيان مقدار الكفاية: وَالْمُرَادُ بِالْكِفَايَةِ كِفَايَةُ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ حَالَ إعْطَائِهِ الزَّكَاةَ الْكِفَايَةَ اللَّائِقَةَ بِهِ وَبِهِمْ عُرْفًا مَأْكَلًا وَمَشْرَبًا وَمَلْبَسًا وَمَسْكَنًا وَغَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ وُجُوهِ الْكِفَايَاتِ. اهــ.
وجاء في الفتاوى الهندية: وَالْمُرَادُ مِنْ الْقُوتِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْكِفَايَةُ ... يُعْطِي كِفَايَتَهُ سَنَةً بِلَا إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ. اهـــ.
وعلى هذا، فإذا كان قريبكم المشار إليه يكفيه مبلغ العشرين ألفا لسكنه ومأكله ومشربه وملبسه بما يليق به ولا يزري به فلا يعطى أكثر منها، وإن كانت لا تكفيه بما يليق به فإنه يعطى قدر كفايته بما يليق به من غير تضييق عليه.
والله أعلم.