الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر طاعة من صدقة أو عبادة معينة لزمه الوفاء بها، ولا تجزئ عنه الكفارة إلا في حالة العجز عن الوفاء عجزا لا يرجى زواله، وفي هذه الحالة تلزمه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
ولما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، فعلم مما ذكر أن الواجب عليك هو الوفاء بما نذرت لا غير ذلك، وإن عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فإنك تنتقلين إلى كفارة اليمين، والصيام لا يجزئ في كفارة اليمين إلا في حالة العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، وبإمكانك أن تستعيني بالجمعيات الخيرية أو بعض الأقارب والجيران ممن تتوسمين فيهم الخير إن كان عندك المال فتوكليهم، وإذا لم يكن عندك مال، فإن ذلك كله يسقط عنك ويلزمك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.