الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالتيمم لا يصار إليه إلا عند العجز عن استعمال الماء حقيقة بأن لا يجد الماء، أو حكما بأن وجده ولم يقدر على استعماله لمرض أو نحوه, والمسافر بالطائرة يمكنه أن يتوضأ في العادة، إذ الماء موجود في الحمام والراكب يمكنه الدخول إلى الحمام، والمشقة المحتملة بالتنقل في الطائرة لا تعتبر عذرا، فلا يجوز لكم العدول عن الوضوء إلى التيمم إلا إذا كان يشق على والدك التنقل مشقة غير محتملة، فإنه يجوز له التيمم بدل الوضوء.
واستقبال القبلة شرط لصحة الفريضة والقيام فيها ركن لا يسقطان أيضا إلا عند العجز، فإذا لم تجدوا مكانا تصلون فيه قياما وتستقبلون فيه القبلة جاز لكم الصلاة في أماكن جلوسكم ولو إلى غير القبلة، وتصلون قياما إن أمكن وتومئون بالركوع والسجود. وانظري التفصيل في الفتويين رقم: 149505، ورقم: 147169.
ولا يجوز لكم تأخير الفجر إلى نزول الطائرة ما دامت ستصل بعد خروج وقت الفجر، بل الواجب عليكم أن تصلوا الفجر في الطائرة. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 147169، بعنوان: هل يصلي في الطائرة أم ينتظر لحين الوصول للمطار؟ والفتوى رقم: 110424، عن كيفية الصلاة في الطائرة، والفتوى رقم: 80507، حول كيف يحسب المسافر بالطائرة أوقات الصلاة.
وأما الصلاة في بلد العلاج: فإن علمتم أنكم ستقيمون أربعة أيام فإنكم تعتبرون في حكم المقيم من أول يوم وصولكم، ولا يجوز لكم الترخص برخص السفر من القصر والفطر في رمضان، وأما الجمع من غير عذر فيمكنك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 136317.
والله أعلم.