الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن الحيلولة بين شخص وبين الإدمان على شرب الخمر أمر محمود، لكن الوصول إلى ذلك عن طريق الدجل والشعوذة والحجب والتمائم الشركية لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا العمل الذي قامت به تلك المرأة لا يبعد أن يكون من هذا القبيل، وقد يقال إنه لا يتصور أن يكون إلا من هذا السبيل. وإذا كان الأمر كذلك فإنه حرام ولا يجوز فعله ولو أريد به ترك الزوج شرب الخمر.
ولو افترض أن هذا العمل كان سليما من الشعوذة والدجل والسحر.. وكان مستندا إلى دليل علمي من الطب، فإنه لا يباح إلا عند عدم وجود البديل المباح الطاهر من العقاقير أو الحيوانات الأخرى المباحة؛ لأن التداوي بالنجاسة لا يجوز - عند من يجوزه من العلماء - إلا في حال الضرورة وعدم وجود البديل فيتداوى بها من باب أن الضرورات تبيح المحظورات. وانظر الفتويين: 79538، 62486 وما أحيل عليه فيهما.
فإذا ألجأت الضرورة إلى هذه العملية وثبت علميا أن فيها علاجا للإدمان ولم يكن فيها سحر ولا شعوذة ولا شيء من الأمور الشركية، ولم يوجد ما يغني عنها فإنه لا حرج في استعمالها -إن شاء الله تعالى- بجميع هذه القيود.
والله أعلم.