لا كفارة في لغو اليمين

22-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
قررت أن أفطم أحد أبنائي عن الرضاعة وبعد ثلاثة أيام أرجعته لها وكنت أتكلم معه وقلت والله ما أتركه عنك حتى تتركه أنت وكان قصدي الكلام وليس الحلف، فهل أفطمه عن الرضاعة أو أتركه؟.
ملاحظة: قصدي بالرضاعة حليب البودرة وليس حليب الصدر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من كونك لم تقصدي الحلف على عدم قطع الرضاعة عن الطفل فهذا يسمى لغو اليمين عند أكثر أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن اليمين التي تمر على لسانه في عرض حديثه, من غير قصد إليها, لا كفارة فيها, في قول أكثر أهل العلم، لأنها من لغو اليمين، نقل عبد الله عن أبيه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين, يرى أنها كذلك, والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 11096

ولا كفارة في لغو اليمين كما تقدم في الفتوى المشار إليها، وبالتالي فلا يلزمك شيء في حال فطام الطفل الآن، وبخصوص فطام الطفل عن الرضاع من الحليب الصناعي فهو جائز إذا لم يكن عليه فيه ضرر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 75232.

والله أعلم.

www.islamweb.net