لا يجوز الإهداء والهبة من الفوائد
20-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أتخلص حاليا من فوائد البنوك الربوية في بعض مشروعات الخير وسؤالي هل أستطيع حساب الهدايا المقدمة مني لبعض الأهل والأصدقاء خصما من هذه الأموال الخبيثة علماً بأني أعمل خارج بلدي.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سبيل التخلص من أموال الحرام مثل فوائد البنوك وغيرها هو صرفها في مشاريع الخير العامة مما فيه مصلحة المسلمين حتى لا يبقى بيد صاحب المال إلا رأس ماله الحلال، قال الله تعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
وإنما يطلب منه التخلص من فوائد ما عنده من المال الموجود فيأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي الذي هو الفوائد.
أما ما أنفق هو قبل ذلك أو أهدى أو تصدق أو نحو ذلك فلا يمكن خصمه من الفوائد لأنه أخرجه وأعطاه على أنه من ماله، والفوائد ليست مالاً له، ولا يجوز له إهداؤها ولا هبتها لأنها ليست ملكاً له حتى يهبها، وإنما تلك الهدايا والعطايا تحسب من ماله الخاص فهو الذي تقبل منه صدقته إذا تصدق منه، أما الحرام فلا يقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.