الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها وأحرى إذا كان قد اشترط عليها ألا تخرج للعمل، وانظر الفتوى رقم: 73341.
والمرأة تقيم حيث يقيم زوجها ولا يجوز لها أن تمتنع من السفر للإقامة معه إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 146417.
وعليه، فخروج زوجتك للعمل دون رضاك وامتناعها من السفر معك دون مسوغ غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها. ويجوز لك والحال هكذا أن تضيق عليها حتى تخالعك على أن تسقط لك بعض حقوقها كمؤخر الصداق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
أما نفقة أولادك فهي واجبة عليك ما داموا مستحقين للنفقة.
واعلم أن مجرد غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به الطلاق مهما طالت المدّة، وإن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فالزواج واجب عليك متى قدرت عليه، وانظر الفتوى رقم: 3011.
وأما طلاق زوجتك فليس واجبا عليك، بل الأولى أن تسعى في استصلاحها باتباع خطوات اصلاح المرأة الناشز فإن لم تفد وسائل الإصلاح فالطلاق آخر الحلول، وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.