الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإعلان يتضمن ما هو محرم من خمر أوخنزير ونحوه فلا يجوز العمل في توزيعه، لأن ذلك من نشر المنكر والدعوة إليه وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{المائدة:2}.
وقال: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19}.
وأما الجرائد التي تتضمن إعلانات لما هو محرم في ثنايا ما تضمنته من الأخبار والثقافة وغيرها فيجوز بيعها وتوزيعها لأن ما تضمنته من الإعلانات المحرمة غير مقصودة ولا غالبة وقد نص العلماء في قواعدهم على أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وأن التابع تابع ولا يفرد بالحكم وهي غير مقصودة بالعقد، كما أن وجود مثل ذلك مما عمت به البلوى في الصحف والمجلات ونحوها فيعسر التحرز منها، وعموم البلوى وعسر الاحتراز من أسباب التيسير والتخفيف شرعا، وإن كان الأحوط والأبرأ للمسلم في دينه أن يجتنب ذلك ما استطاع فما علم كونه يتضمن ترويجا لخمر أوخنزير أو ربا ونحوه كف عن توزيعه وبيعه وما لم يعلم تضمنه لشيء من ذلك فلا حرج عليه فيه، وليست الجرائد مثل الإعلانات الخاصة فالإعلانات لا يجوز توزيعها إذا تضمنت الترويج للحرام، لأن ذلك هو المقصود منها ولو كان مع الحرام غيره من المباحات، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 39019، ورقم: 158591.
والله أعلم.