الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا شروط الإقامة في بلاد الكفر في الفتوى رقم 144781 فانظرها، وبينا متى تجب الهجرة من بلاد الكفار ومتى تستحب في الفتوى رقم 149695 فحيث كانت الهجرة واجبة عليك فلا تتردد في مغادرة تلك البلاد والرجوع إلى بلاد الإسلام، وأما إذا كانت الهجرة مستحبة في حقك لا واجبة فإن كانت حاجتك للإقامة في تلك البلاد قد انقضت فلا إثم عليك في البقاء إن أردت لتحصيل فرصة الحج، لكن الذي نرى أن تبادر بالرجوع إلى بلدك فإن للإقامة في هذه البلاد مفاسد لا تخفى، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ثم إن تيسر لك الحج من بلدك فإنه يلزمك وإلا فلا إثم عليك.
والله أعلم.