الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
ثم بعد سداد الدين يقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي لابنه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.
وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة | 8 * 8 | 64 |
زوجة | 1 | 8 |
1ابن 6 بنت |
7 |
14 42 |
والله أعلم.