الحقوق الزوجية في الزواج العرفي ومتى يكون صحيحا وهل يشرع الحلف بالطلاق فيه

16-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الحلف بالطلاق في الزواج العرفي؟ وما الحقوق الزوجية في هذا الزواج؟ ومتى يكون زواجا صحيحا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فالزواج العرفي يطلق غالباً على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة، أو على الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو المبيت ونحو ذلك، وهذا الزواج يعتبر صحيحا إن اشتمل على أركان العقد الصحيح من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة تفيد الإيجاب والقبول، كما في الفتوى رقم: 7704.

والنكاح العرفي إذا توفرت فيه الأركان السابقة ترتبت عليه آثار العقد الصحيح ومن تلك الآثار ثبوت الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وراجع تفصيل هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662.

أما الحلف بالطلاق: فهو غير مشروع في أي نكاح، لأنه من أيمان الفساق، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 58585.

ومع عدم مشروعية الحلف بالطلاق فلو حلف به الزوج فإنه إن حنث فيه طلقت زوجته.

وأما إن كان قصد السائل بالزواج العرفي النكاح الذي لم تكتمل أركانه، فإن مثل ذلك النكاح غير صحيح ويجب فسخه، وفي خصوص ما يترتب عليه من الآثار فإن ذلك يتوقف على درجة الخلل فيه، فلا يمكن ذكر ذلك إلا بعد معرفة الكيفية التي وقع عليها.

 الله أعلم.

www.islamweb.net