الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الرحمة لوالدكم وأن يحسن عزاءكم فيه. ونفيدكم أنه لا يجوز نقل المتوفى بعد دفنه إلا لضرورة.
قال الطحاوي: ولا ينبش القبر إذا أهيل التراب لأن النبش حرام، ولا يجوز إلا لغرض صحيح، كإخراج مال ذي قيمة ترك بالقبر، أو الخشية على صاحب القبر من السباع أو السيل ونحوه، بل إن الأحناف قد منعوا ذلك مطلقا واعتبروه مثلة، والمثلة حرام. اهـ
وقال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة. اهـ
وليس الأمر الذي ذكرتم من الضروريات التي تبيح النقل، لأن الأمر محتمل ويمكن علاجه بوصية بعض جيرانكم أو أقاربكم بالقيروان على قبر الوالد حتى لا يعتدى عليه.
والله أعلم.