الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوجت الأم بأجنبي من الطفل سقط حقها في الحضانة، والجمهور على أن الحضانة تنتقل بعد الأمّ لأمّ الأم، إلا على قول عند الحنابلة أنّ الأب يقدم على من سوى الأمّ، قال ابن قدامة: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وإن المقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد.
ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم: 6256.
وفي حال افتراق الزوجين كل منهما في بلد غير بلد الآخر فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في هذه الحال، قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي.
ويرى بعض العلماء أن المعتبر هو مصلحة المحضون بغض النظر عن مكان إقامة الأبوين، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعد ذكر أقوال العلماء في المسألة: وهذه أقوالٌ كُلها كما ترى لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلبُ إليه، فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإِقامة أو النقلة، فأيُّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظَ، روعي، ولا تأثيرَ لإِقامة ولا نقلة.
فهذا ما يتعلق بالحكم الشرعي في المسألة، أما ما يتعلق بتحديد مقدار النفقة على المحضون والسماح للحاضنة بالسفر ونحو ذلك فالذي يفصل فيه هي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.