الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا لوجود جمع من الإخوة – قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , وقال تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , ولابنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود.
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ .
والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما:
للأم سدسها: تسعة أسهم.
وللبنتين ثلثاها: ستة وثلاثون سهما , لكل واحدة ثمانية عشر.
ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .
الورثة | 6 * 9 | 54 |
أم | 1 | 9 |
2 بنت | 4 | 36 |
3 أخ شقيق 3 أخت شقيقة |
1 |
6 3 |
والله تعالى أعلم