الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن أخاك تعمد ارتكاب الجناية المذكورة ولذلك فإنه الذي يتحمل ما ترتب عليها وحده، ولا تتحمل العاقلة معه شيئا من ذلك إلا إذا شاءوا، لأن الشرع لا يُلزم العاقلة بما ترتب على العمد، فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عباس موقوفا قال:لا تحمل العاقلة عمدا.. إلا أن تشاء.
وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة، لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة.
وقال في الشرح الكبير: وأكثر أهل العلم على أنها ـ العاقلة ـ لا تحمل العمد بحال.
وسبق أن بينا أن حكم المحكمة العرفية إما أن يكون بمنزلة حكم القاضي أو بمنزلة حكم جماعة الصلح، ولذلك فحكمها ماض ما لم يخالف الشرع، وانظر الفتوى رقم: 93729.
ولمعرفة من يستحق الحضانة بعد الطلاق انظر الفتوى رقم: 10233.
والله أعلم.