الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، لكن من حيث الإجمال: الكتب التي نص مؤلفوها على حماية حقوق الطباعة ونحوها لا يجوز الاعتداء عليها دون إذنهم، جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
أولا: الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. انتهى.
وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع أنه: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ـ رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ـ أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 6080.
ومن اعتدى على تلك الحوق ونسخ الكتب المحمية وباعها حتى جمع من ذلك مالا فإن استطاع تقدير حق صاحب الكتاب فليؤده إليه، ويمكنه الاستعانة بأصحاب الخبرة، فقد أفتى كثير من أهل العلم المعاصرين بأن للمؤلف حقا ماليا وبموجب هذا الحق يمنع المؤلف غيره من المتاجرة بالمؤلف أو نشره وطباعته وغير ذلك إلا بإذن منه، فإن اعتدى أحد على هذا الحق كان للمؤلف تعويض مالي تقدره المحاكم المختصة وأهل الخبرة بقدر ما يلحقه من خسارة ونحو ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 168925.
وبناء عليه، فإذا تم تقدير الحق وأمكن إيصاله إلي صاحب الكتاب فبها ونعمت وإلا فليتصدق به حتى ولو كان صاحبه كافرا. وانظر الفتوى رقم: 125882.
والله أعلم.