الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحلي الذي تستعملينه فلا زكاة عليك فيه عند الجمهور، والأحوط إخراج الزكاة عنه إذا بلغ نصابا خروجا من الخلاف، وأما المال الذي أقرضته لأبيك وزوجك فعليك زكاته، لأنه مال مملوك لك، والواجب عليك إخراج زكاته عما مضى من السنين، فتحسبي كم مر على الدين وهو في ذمة من أقرضته له ثم تخرجين زكاته عن تلك المدة، وإن شئت أخرت إخراج زكاته حتى تقبضيه فتزكيه لما مضى من السنين، وهذا هو الراجح عندنا في هذه المسألة، وانظري لمزيد الفائدة والاطلاع على خلاف العلماء الفتويين رقم: 119194، ورقم: 119205.
وأما كيفية حساب الزكاة لما مضى من السنين فمبينة في الفتوى رقم: 121528، فانظريها.
والله أعلم.