الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد - ، يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ،- وهو المفتى به عندنا - خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، و أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة ، وانظر الفتوى رقم : 11592.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ ، فإن كنت حلفت على لبسها النقاب في زمن معين فإنها إذا لم تلبسه حتى فات هذا الزمن فقد وقع طلاقها وبانت به بينونة كبرى، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين .
وإذا لم يكن الطلاق قد وقع فالأولى أن تسعى في إصلاح زوجتك ولا تتعجل في طلاقها ، ويمكنك أن توسط بعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين لينصحوها ويردوها للصواب ، فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف فذلك أفضل، وإن لم يفد ذلك وبقيت على نشوزها، فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649.
أما إذا طلقتها ولم تشترط عليها إسقاط شيء من حقها ، فلا يجوز لك منعها من حقها في الصداق ، فمن المعلوم أنّ الزوجة بمجرد الدخول تستحقّ الصداق، ويشمل ذلك كل ما اتفق على أنه من الصداق كقائمة المنقولات ومؤخر الصداق وما يعرف بالشبكة. وانظر في ذلك الفتويين : 136268، 145839.
والله أعلم.