الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة لمن احتاج إلى الزواج، ولم يجد مؤنته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11787.
فإذا كانت الحفيدة المذكورة لا تجد ما يكفي لتجهيزها تجهيزاً بعيداً عن الإسراف والتبذير؛ جاز أن يدفع لها من زكاة جدتها.
والله أعلم.