الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فما استلمته من الراتب تجب زكاته بعد سنة من استلام أوله ما دام يبلغ النصاب ولو بضمه للوديعة, وبيان ذلك أن من استفاد مالا جديدا من جنس مال عنده بالغا النصاب فإنه يضم المال الجديد إلى المال الأول في النصاب لا في الحول, فيزكي المال الأول الذي يبلغ النصاب عند حوله , ويزكي المال الثاني عند حوله ولو لم يبلغ النصاب.
جاء في الموسوعة الفقهية عن كيفية زكاة المال المستفاد: الْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالاً مِنْ جِنْسِ نِصَابٍ عِنْدَهُ قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَاءِ الْمَال الأْوَّل . كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالاً ذَهَبًا مَلَكَهَا فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ ، ثُمَّ يَسْتَفِيدُ أَلْفَ مِثْقَالٍ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ , فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، إِلَى أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى الأْوَّل فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْل ، فَيُزَكِّي الأْوَّل عِنْدَ حَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ فِي الْمِثَال الْمُتَقَدِّمِ ، وَيُزَكِّي الثَّانِيَ لِحَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ وَلَوْ كَانَ أَقَل مِنْ نِصَابٍ، لأِنَّهُ بَلَغَ بِضَمِّهِ إِلَى الأْوَّل نِصَابًا . وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل , وَبِقَوْلِهِ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَ رَبِّهِ . اهـــ
وعلى هذا فإنك تخرجين زكاة الوديعة في رمضان, ثم تخرجين زكاة الراتب في ربيع الثاني حتى وإن كان ما تجمع لديك منه أقل من النصاب, وأما زكاة الراتب مع الوديعة في شهر رمضان فإن كنت تقصدين تأخيرها إلى رمضان الذي يكون بعد انقضاء حولها فإن ذلك لا يجوز, وإن كنت تقصدين رمضان الذي هو قبل تمام حولها فالجواب أن ذلك يصح على القول المرجح عندنا. وانظري الفتوى رقم 169275عن زكاة المال المستفاد , وكذا الفتوى رقم 144581.
والله تعالى أعلم