الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة كما بينا في الفتويين رقم: 7170 ، 2179 . وما كان محرما لا تشرع الاستخارة لأجله، وإنما شرعت للمباح لا للواجب أو المندوب في أصله ولا للمحرم أو المكروه.
جاء في الموسوعة الفقهية: فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه، أما المباح فيستخار في أصله. اهـ
بهذا تعلم أنه لا يصح أن يستخير المسلم ربه هل يفعل الحرام أو المكروه أم لا؟
لكن من اضطر إلى ممارسة العادة السرية فيرخص له فيها للضرورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. انتهى.
وأما ملك اليمين فلا نعلم له وجودا اليوم، فلا تفكر فيه، وعليك بالتماس أسباب العلاج من العادة السرية. وانظر الفتوى رقم: 138237 .
والله أعلم.