الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أباح الإفطار للمريض في شهر رمضان، مع وجوب القضاء عليه إذا تم زال مرضه، فقال عز وجل:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184].
لكن إذا كان المرض مزمناً بحيث لا يرجى برؤه فليس على صاحبه إلا الكفارة، كما ورد عن
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]، قال: "ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً." رواه
البخاري. ويقدر إطعام المسكين بمدٍ من طعام، وهو ما يعادل (750) جراماً تقريباً.
وعليه، فإنا نقول للسائل ما دام الصوم يؤثر على صحتك بخبر الطبيب الثقة العارف فلا تصم حتى تصح وتكون في وضع تتمكن فيه من الصيام -قضاء أو أداء- لأن الله تعالى قال:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة :184].
وإذا اتصل بك المرض حتى دخل عليك رمضان الآخر فلا كفارة عليك مع القضاء للتأخير لأنك معذور.
والله أعلم.
وراجع الفتوى رقم:
524 والفتوى رقم:
10630 والفتوى رقم:
6673 والفتوى رقم:
5802 ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
والله أعلم.