الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067.
فإن كان زوجك قد أرجعك قبل انقضاء عدتك ثم تزوجت فزواجك باطل، وإن كنت علمت بالرجعة وتزوجت فقد ارتكبت كبيرة، قال ابن قدامة: وَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالرَّجْعَةِ، أَوْ عِلْمِ أَحَدِهِمَا، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَالْوَطْءُ مُحَرَّمٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ مِنْهُمَا، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّانِي فِي الْحَدِّ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَةَ غَيْرِهِ مَعَ عِلْمِهِ.
لكن مجرد طلب زوجك عودتك لا تحصل به الرجعة، فإن الرجعة تحصل باللفظ الصريح ـ بلا خلاف بين الفقهاء ـ أو بالكناية مع النية، وعند الحنابلة والحنفية تحصل بالجماع ولو بغير نية، وصيغة الأمر لا تصلح للرجعة، قال المررداوي: وَالْحَالُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُضَارِعِ، وَلَا بِالْأَمْرِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ: وَعْدٌ، وَالثَّانِي: لَا يَصْلُحُ لِلْإِنْشَاءِ، وَلَا هُوَ خَبَرٌ.
وراجعي الفتوى رقم: 96423.
فإن كان زوجك لم يراجعك حتى انقضت عدتك فقد بنت منه وزواجك بعده صحيح، وإن عاد زوجك الأول وادعى أنه قد راجعك ولم يكن له بينة فلا يقبل قوله، قال ابن قدامة: فإن ادعى رجعتها بعد العدة، فأنكرته فالقول قولها، لأنه في زمن لا يملكها والأصل عدمها.
والذي يفصل في مثل هذه الأمور هو القاضي الشرعي، فإن عدم فليعرض الأمر على أهل العلم الموثوق بهم في المراكز الإسلامية.
والله أعلم.