الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه .
جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ذلك فرضاع عمك من أمك لا يمنع زواجك من ابن عمتك إذا لم يكن هناك وجه آخر للمحرمية، كأن تشتركي معه في الرضاع من امرأة أخرى أو نحو ذلك.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.