الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدكم رحمة واسعة، وقد كان الواجب على والدكم أن يصلي في مرضه ذاك، لأن الصلاة لا تسقط عن أحد ما دام عقله ثابتا، وكان يلزمه أن يصلي حسب استطاعته ولو بالإيماء برأسه أو بطرفه ويمر أذكار الصلاة على قلبه، وقد أخطأتم حين لم تسألوا أهل العلم عما يجب على والدكم في هذا المرض، أما وقد أفضى إلى ربه فنرجو أن يتجاوز الله عنه لجهله بما يجب عليه، وينبغي لكم أن تكثروا من الاستغفار لوالدكم والدعاء له بالرحمة، ولو وهبتم ثواب شيء من صالحات الأعمال له من صدقة أو غيرها نفعه ذلك ـ إن شاء الله ـ وانظر الفتوى رقم: 111133.
ولا تلزمه كفارة لتركه الصلاة في تلك المدة، ولا يشرع لكم قضاء ما تركه من الصلوات، وإنما تجتهدون في الدعاء له والاستغفار له كما مر، ولا يشرع لكم إخراج كفارة الصوم عنه من تركته إذا كان معذورا بتركه الصيام لمرضه وتضمنون حصة من لم يبلغ الرشد من الورثة ومن لم يوافق، وتراجع الفتوى رقم: 2502.
والله أعلم.