الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، وإنتاجها والعمل فيها ما لم يعلم أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، ولو بيعت أو تم إنتاجها لمن جهل قصده ولم يغلب على الظن أنه سيستخدمها استخداما محرما فلا حرج، ولو استعملها في الحرام فيكون الوزر عليه وحده ولا يأثم بائعها ولا منتجها.
والله أعلم.