الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تزكي المبلغ المذكور ما دام قد بلغ النصاب عند حولان الحول، ولا يشترط أن تدفع الزكاة من عين المبلغ , فإذا حال حول آخر وكان ثمت ربح فالزكاة واجبة في المبلغ وفي ربحه, وانظر الفتويين التاليتين: 18344 , 130673.
والله أعلم.