الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في السماح لزوجتك بالذهاب إلى العمرة على نفقة زوج أختها، ولا حرج عليها هي في الذهاب وعمرتها صحيحة إن شاء الله إن أتمتها بأركانها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في من حجت على نفقة غيرها: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه. اهـ.
وعليه فينبغي أن تسمح لها بالعمرة المذكورة طالما أنها ستسافر مع أبيها.
والله تعالى أعلم