الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر.. فإن للزوجة الثمن؛ لقوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}, وللبنات الثلثين؛ لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . والباقي بين الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين .
أما الأخ من الأب فمحجوب بالإخوة الأشقاء.
فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما (216) , للزوجة منها سبعة وعشرون سهما (27) , ولكل بنت ستة وثلاثون سهما (36) , ولكل أخ شقيق عشرة أسهم (10) , وللأخت الشقيقة خمسة أسهم (5) .
أما الوصية فإن كانت تساوي ثلث التركة أو أقل من الثلث فيلزم إنفاذها كما أوصى, وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد لا ينفذ إلا بإذن الورثة إن كانوا أهلا للتصرف .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.