الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن إطلاق اللحية واجب عند جماهير العلماء، فلا يجوز لك حلقها أو تقصيرها تقصيرا يقرب من الحلق ولا تأجيل إطلاقها.
قال ابن نجيم: وأما الأخذ مِنْهَا،-أي اللحية- وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ-أي دون القبضة- فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ كَذَا فِي فَتْحِ القدير. انتهى.
وقال في الفواكه الدواني: يحرم حلقها إذا كانت لرجل، وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك، وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله: (قال مالك) - رضي الله عنه - (ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت) طولا (كثيرا) بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر. انتهى.
ونذرك الذي نذرته هو نذر لواجب، وفي انعقاده خلاف بين العلماء، انظر لمعرفته الفتوى رقم: 141699 ، فعلى القول بانعقاده وهو أحوط تلزمك الكفارة لإخلالك بالوفاء به، وعلى القول بعدم انعقاده لا يلزمك شيء بالنسبة لهذا النذر عند بعض العلماء، وأما يمينك فتلزمك الكفارة للحنث فيها بلا شك، وأما العهد فإنه يجري مجرى اليمين عند كثير من العلماء أو أكثرهم، وانظر الفتوى رقم: 135742 ، وحيث إن موجب هذه الأيمان واحد ، فإن الكفارة هنا تتداخل ولا يلزمك عن الكل إلا كفارة واحدة.
قال في زاد المستقنع: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو قال رجل: لله عليَّ نذر ألاَّ آكل من طعامكم، وقال: والله لا أخرج إلى السوق، وقال: إن كلمت فلاناً فزوجتي طالق يريد اليمين، ثم حنث في الثلاثة، فماذا يلزمه على المذهب؟ الجواب: عليه كفارة واحدة؛ لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، فالنذر الذي يقصد به اليمين يمين، والطلاق الذي يقصد به اليمين يمين، فعلى المذهب يجزئه كفارة واحدة. انتهى.
والله أعلم.