الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في زواجك نقص أو غلط إذا كان قد وقع مستوفيا للشروط والأركان المعتبرة شرعا، وليس لزوجك منعك من المطالبة بحقك من الإرث في حال وفاته؛ بل لا يسقط حقك من التركة إذا مات ولك المطالبة بهذا الحق إن شئت، وأما تفضيله لك بشراء مسكن ففيه خلاف والجمهور على جوازه، وانظري الفتوى رقم 157135 وأما أمه فليترفق بها وليحرص على برها وليسع إلى إخبارها بالأمر على وجه لا يكون مغضبا لها، وليبين لها أن هذا هو شرع الله تعالى، وأنه ليس لها أن تغضب مما أباحه الله تعالى.
والله أعلم.