الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يبق على اليد شيء من أثر النجاسة لونها أو ريحها بعد الاستنجاء اعتبرت طاهرة، لكن يستحب غسلها بعده بالتراب ومثله الصابون ونحوه ليزول الاستقذارعنها، ففي صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها في صفة استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا.
قال النووي: فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها .انتهى.
وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي : ويندب أيضا غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل أو نحو ذلك مما يقلع الرائحة .انتهى.
وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار في الفقه الحنفي :( ومع طهارة المغسول تطهر اليد ) هو مختار الفقيه أبي جعفر وقيل يجب غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل يسن وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء .انتهى.
أما ّإذا بقي عليها أثرالنجاسة بعد الاستنجاء فيجب غسلها حتى تطهر لأنها ما زالت متنجسة، لكن يعفى عن الرائحة إذا تعذرت إزالتها.
ففي الذخيرة للقرافي: وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا وإلا تركا، كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل. انتهى.
وفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه كان في جوانبه فلا تنجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة، وهل يسن شم اليد أو لا وجهان مبنيان على أن رائحتها تدل على نجاسة المحل أو لا إن قلنا تدل استحب وإلا فلا .انتهى.
وانظر الفتوى رقم :123933 ، والفتوى رقم : 108922، للفائدة فيما يتعلق بالموضوع.
والله أعلم.