الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت متقيناً من اليمين والحنث فيه، وجب عليك أن تكفر عن يمينك؛ وإن لم تتذكر ما حلفت عليه، لأن المعتبر في وجوب الكفارة هو وجود اليمين المنعقد والحنث فيها.
وإن كنت متيقناً من اليمين ولم تحنث فيها، لكنك نسيت ما حلفت عليه، فإنه يجوز لك أن تكفر عنها بناءً على القول بجواز التكفير عن اليمين قبل الحنث فيها عند جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية، وبهذا تخرج من إشكال النسيان لما حلفت عليه، لأن هذه الكفارة تجزئ عنك، سواء أكنت قد حنثت أم كنت لم تحنث وتخشى أن تقع في الحنث لعدم تذكر المحلوف عليه.
هذا ويجب التنبيه إلى أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أما من كان مستطيعاً لأحد هذه الثلاثة فلا يجزئ عنه الصوم. وراجع الفتوى رقم:
2022.
والله أعلم.