حكم صلاة المأمومين إن تبين أن الإمام كان على غير طهارة

7-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أغتسل للجنابة، وعندما أكون مريضا أتيمم ظنا مني أن ذالك يرفع الحدث الأكبر وبالتالي عندما أشفي لا أغتسل إلا بعد جنابة جديدة والآن قد أدركت حقيقة الأمر، وبحسب علمي أنه ما مضي من صلاتي بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، وقد قررت أن أقضي منها ما يلزم قضاؤه و ليس هذا هو سؤالي أنا أسأل عن من صلي خلفي من الناس في أوقات وأماكن مختلفة ولا أدري هل صلوا خلفي صلاة من صلواتي الصحيحة أم من الصلوات التي لم تتحقق فيها الطهارة بسبب الجهل. أرجو أن تفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما صلاة من ائتم بك فإنها صحيحة بكل حال ولا يلزم أحدا منهم إعادة شيء من الصلوات.

قال في حاشية الروض: وصح عن عمر أنه صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرن، فإهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما، فأعاد ولم يعد الناس، ونحوه عن عثمان وعلي وابن عمر، وهذا في محل الشهرة، ولم ينكر، فكان إجماعا. وقال الشيخ: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس، ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة، فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة، ولأن الحدث مما يخفي ولا سبيل إلى معرفته، فكان المأموم معذورا. انتهى.

وأما أنت فيجب عليك أن تتحرى فتعيد ما صليته محدثا بحيث يحصل لك اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806.

 والله أعلم.

www.islamweb.net