الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولا إلى أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته إلا في إطار ما جاء به الشرع في هجرها عند نشوزها، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 103280، وهي عن كيفية الهجر عند نشوز الزوجة.
كما أن نفقة الزوجة وولدها واجبة على الزوج، فمن حق الزوجة مطالبة زوجها بما مضى من نفقتها الواجبة عليه، فنفقتها لا تسقط بالتقادم، ولها أيضا الرجوع على زوجها بما أنفقت على ولدها إن أنفقت بنية الرجوع بها عليه، كما بينا بالفتوى رقم: 76604.
وثانيا: نقول إذا كانت المحكمة الشرعية قد حكمت بطلاقك وبأنه طلاق بائن، فهو كذلك، فإذا انقضت العدة جاز لأي خاطب أن يخطبك، وأما عن هذه العلاقة مع زميلك في العمل فيجب عليك قطعها على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 30003.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه يحرم التصريح أو التعريض للمتزوجة بالرغبة في الزواج بها، فإن الشرع قد نهى عن التصريح بخطبة المطلقة ما دامت في العدة، فكيف بالمتزوجة، وتراجع الفتوى رقم: 54355.
الأمر الثاني: أن في السؤال من الملابسات ما يقتضي الاستفصال من الزوج، فالأولى مشافهة أهل العلم فيه أو مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم