الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا البرنامج الذي نذرت تركه مما تحرم مشاهدته؛ فإن هذا النذر لم ينعقد؛ لأن ترك مشاهدته واجب بالأصل، ونذر تركه تحصيل حاصل لا فائدة منه. وانظري الفتوى: 34499.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر ترك المعصية تلزم منه الكفارة إذا حنث فيه. وانظري الفتوى: 9302. ولذلك فالأحوط لك إذا كنت حنثت في هذا النذر بمشاهدة ما نذرت تركه أن تكفري عن ذلك كفارة يمين.
كما أن هذا البرنامج إذا كان مما تجوز مشاهدته فإن نذر ترك المباح من النذر الذي لا ينعقد ولا يلزم منه شيء عند جمهور أهل العلم، لأنه ليس بنذر قربة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله أو يكفر عنه كفارة يمين، ولذلك فإذا أخرجت عنه كفارة يمين كان ذلك أحوط، وانظري الفتوى رقم: 113579.
ومحل لزوم الكفارة- عند من يقول بها- هو عند حصول ما علق عليه النذر، وهو هنا حصول السلامة، فإن النذر المعلق لا يجب الوفاء به إلا إذا حصل ما علق عليه، وإذا لم يحصل ما علق عليه فإنه لا يلزم منه شيء.
ولذلك فإن كان نذرك معلقا على الذهاب إلى المستشفى وحصول الفحص.. ولم يتم ذلك فإنه لا يلزمك شيء . وكذلك إذا كان البرنامج المذكور مما تحرم مشاهدته أو تباح فإنه لا يلزم منه شيء- عند الجمهور- كما تقدم ذكره.
والله أعلم.