الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى ما في شهادة الزور من الأثم، قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ { الحج:30}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وكان متكئاً فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.
ولا يجوز اللجوء إلى شهادة الزور إلا لضرورة معتبرة لا يمكن تفاديها، وانظر الفتوى رقم: 105246.
ولم نجد فيما ذكرته ضرورة تبيح الإقدام على هذا المنكر، وعليه فهذا الرجل يعتبر آثما بهذه الشهادة، وعلى أولاده أن يكثروا له من الدعاء والاستغفار والصدقة عنه، فإن ذلك مما ينفعه.
والله أعلم.