الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس الرجل القفازين في أثناء الصلاة جائز لا حرج فيه، وصلاته والحال هذه صحيحة عند جماهير العلماء، وإنما يبطلها الشافعية في وجه مرجوح عندهم، والأولى مباشرة الأرض بالأكف عند عدم الحاجة، وقد أوضحنا هذا كله في الفتوى رقم: 116647.
وليس لهذا الشخص أن ينكر عليك على هذا النحو حتى لو فرض كونه يرى عدم الجواز، فإن مسائل الخلاف مما لا يجوز الإنكار والتغليظ فيه فضلا عن أن القول بالجواز هو قول الجماهير، ثم الأصل الصحة، فمن ادعى العكس فهو المطالب بالدليل.
والله أعلم.