حكم العمل في التأمين على طالبي تأشيرات السفر

3-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من يعمل بمكتب سياحي يتعاطى التأمين على السفر الذي تلزمه السفارات الأجنبية على طالبي التأشيرة، حيث إن مبالغ التأمين على السفر زهيدة جدا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري محرم ولا تجوز مباشرته أو الإعانة عليه، فإذا كنت تقصد أنك تقوم بهذا النوع من التأمين وكالة عن طالبي  التأشيرات فلا يجوز لك ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين المحرم والمشروع انظر الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

www.islamweb.net