طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية

29-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم زوجين تشاجرا ثم نادى الزوج على أخي الزوجة ليشهده على الخلاف، ثم ذهب الزوج إلى الأخ بعد يومين وقال إن الحياة لا تستمر ولكل واحد طريقه، فقال له أخو الزوجة سنتكلم مع باقي الإخوة بعد أيام، وفعلا حضر الزوج وقابل الإخوة وتكلموا في الموضوع ووعد الزوج بترك البيت لها وللأولاد وكذلك قال: سأرسل ورقتها إليها لاحقا، علما بأنه لم يلفظ كلمة الطلاق صريحة، بل قال لا أريدها وخلاص كل واحد يأخذ طريقه، فهل تعتبر الزوجة طالقا؟ ومنذ متى؟ أرجو منكم الإجابة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لإخوة زوجته: لا أريدها، وخلاص كل واحد يأخذ طريقه ـ عبارتان كل منهما تعتبر كناية طلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 169707، ورقم: 116224.

وبالتالي، فإن كان هذا الزوج لم ينو طلاقا فلا شيء عليه، وإن نوى إنشاء الطلاق بكلتا العبارتين ـ أي أراد بكل واحدة طلقة ـ لزمته طلقتان، وإن لم ينو إنشاء الطلاق إلا بإحدى العبارتين لم تلزمه إلا طلقة واحدة، ويعتبرالطلاق نافذا من وقت تلفظ الزوج بكنايته قاصدا إيقاعه، وفي حال وقوع طلقة واحدة أو اثنتين فله مراجعة زوجته إن لم يكن مجموع ما أوقع عليها من الطلاق ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وأما قول الزوج: سأرسل ورقتها إليها لاحقا ـ فهو مجرد وعد بطلاقها، والوعد هنا لايشرع الوفاء به فضلا عن أن يكون لازما، كما سبق في الفتوى رقم: 163809.

لكن ننصح الزوج بالبعد عن مثل هذه العبارات، كما ننصحه بالصبر على زوجته، وأن يعلم أن الطلاق ليس هو الحل الأمثل للخلاف بين الزوجين، بل ينبغي التغلب على الخلاف بينهما بواسطة التفاهم والصبر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 102962.

والله أعلم.

www.islamweb.net