الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على المفتى به عندنا، فإذا جاوز الدم الأربعين لم يعد نفاسا، ولا يعد كذلك حيضا إلا أن يوافق زمن العادة، فما وافق زمن العادة من الدم الذي تراه المرأة بعد الأربعين يعد حيضا وما عداه يكون استحاضة وعليه، فهذا الدم الذي جاوز الأربعين لا يعد نفاسا ولا حيضا إلا ما وافق منه زمن عادتك فتعدينه حيضا، ثم أنت في غير تلك الأيام مستحاضة، فيجب عليك ما يجب على المستحاضة من الوضوء لكل صلاة عقب دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، مع وجوب التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، فإذا جاء وقت عادتك فاتركي الصوم والصلاة واجلسي مدة عادتك حتى تنقضي فتغتسلين غسلا واحدا وتصلين وتفعلين ما مر ذكره، وإن لم تكن لك عادة، فإن كنت تميزين صفة دم الحيض من غيره فما ميزت فيه صفة دم الحيض فعديه حيضا ويكون الآخر استحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز فاجلسي بالتحري ستة أيام أو سبعة من الشهر تعدينها حيضا ثم تغتسلين بعد انقضائها وتكونين في باقي الشهر مستحاضة، وانظري الفتوى رقم: 144371، وما أحيل عليه فيها.
وانظري أيضا الفتوى رقم: 173383.
والله أعلم.