الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة النافعة التي عليك أن تعمليها في هذا الباب هي أن اليقين لا يزول بالشك، وأنه لا يحكم بتنجس شيء إلا بيقين أن النجاسة قد انتقلت إليه، فمهما كان عندك شك ولو قليلا في انتقال النجاسة فلا تلتفتي إليه، واعملي بالأصل وهو بقاء الطهارة، وليس مجرد مس يد زوجك شعرك أو نحوه، أو مسك بيدك الفراش مما يوجب انتقال النجاسة حتى يتيقن انتقالها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطاهر المبتل لو لاقى نجسا جافا أو العكس لم تنتقل النجاسة بذلك، وانظري الفتوى رقم: 154941.
وذهب بعضهم إلى أن البول إذا جف لم ينتقل حكم النجاسة إلى ما لامسه من رطب أو مبتل، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 45775.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، كما في الفتوى رقم: 134899.
ولا حرج عليك في العمل بأحد هذه الأقوال ما دمت مصابة بالوسوسة، وما حكم بكونه معفوا عنه من النجاسات إذا انتقل إلى ما لامسه كان معفوا عنه كذلك، لكونه يسيرا من نجاسة معفو عنها، ولا يجب عليك غسل الفراش بعد الجماع، وإنما تغسلين الموضع الذي تتيقنين أنه أصابته النجاسة إن تيقنت ذلك، واطرحي عنك الأوهام ولا تسترسلي مع هذه الوساوس، فإن هذا يفضي بك إلى شر عظيم، فمهما كان عندك شك ولو واحدا بالمائة في تنجس شيء ما أو في انتقال النجاسة من موضع إلى آخر فابني على الأصل وهو الطهارة كما قدمنا.
والله أعلم.