الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القصد في قولك: بلد غير بلدنا ـ أنكم قضيتم الشهر المذكور في بعض بلاد الكفر، فقد سبق أن بينا حكم السفر إلى بلاد الكفار والإقامة في الفنادق التي توجد فيها الخمور، وانظري الفتوى: 18657، وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص ما جرى لكم من النزول في غرفة فيها قارورة خمر: فإنه لا حرج عليكم ولا إثم ـ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.