التصرف الواجب في حق من ترك الصلاة ولا يقبل النصح لأدائها

22-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
جدي لا يصلي مع أننا نبهناه، ويتحجج أحياناً بمرض في قدمه [ مع أنه لا مرض عنده ] وهو الدوالي، وأنه لا يستطيع المشي ولا الذهاب إلى المسجد، مع أنه يصعد الدرج في اليوم مرتين على الأقل، ويحمل المعدات كبيرة الوزن ، ويعمل مثل الحداد والخشاب
والميكانيكي < هو متقاعد لكن يتسلى بالعمل في البيت >
ماذا علينا أن نفعل ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالمرض ليس عذرا لترك الصلاة وإنما تسقط الصلاة عن المكلف بزوال العقل كما بيناه في الفتوى رقم 125367, فلو فرض أنه مريض حقيقة فإنه يصلي على قدر استطاعته، وليس له عذر في ترك الصلاة لأجل المرض, فالواجب عليكم نصح جدكم وتذكيره بالله تعالى برفق ولين وحكمة فهذا أدعى لقبول نصيحتكم، وأيضا لما له من البر لأنه والد , فإن أصر على تركها فهددوه بإبلاغ الجهات المختصة، فإن أصر وأبى فلكم أن ترفعوا أمره إلى المحكمة الشرعية عندكم إن كانت ستجبره على أداء الصلاة.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن امرأة مسنة تبلغ من العمر أكثر من ستين سنة، وهي بكامل عقلها، ولكنها لا تصلي ولا تصوم، فماذا يجب على من يقوم برعايتها فأجاب بقوله :
الواجب أن تؤمر هذه المرأة المسنة التي في كامل عقلها بالصلاة والصيام، وإذا لم تفعل يُرفع أمرها إلى ولاة الأمور من أجل أن يجبروها على الصلاة وعلى الصيام. اهــ .
وقال ابن باز رحمه الله مستدلا على رفع تارك الصلاة لولي الأمر : لأن الله سبحانه يقول : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } ، فدل على أن من لا يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله ، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ... اهــ , وقال أيضا :  من ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه فإن تاب وإلا قتل. اهـ  , وانظر الفتوى رقم 157935 عن معاملة تارك الصلاة, والفتوى رقم 149591.


والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net