الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن سروال الشخص المشار إليه هو في الأصل قبل ثنيه فوق الكعبين وليس دونهما ثم لما أراد الصلاة ثناه فارتفع أكثر، فإن هذا الثني يدخل في كف الثوب المنهي عنه في السنة، كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا. رواه مسلم.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن ثني السروال في الصلاة: إذا كان ذلك الثني من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة. اهــ.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج على من رآه أن يفك الثنية وينزل السروال بما لا يزيد عن حد الكعبين إن علم أنه لا تحصل فتنة وشر بسبب ذلك، ففي صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ. اهــ.
قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث: فِيهِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَخَّر، لَمْ يُؤَخِّرهُ اِبْن عَبَّاس ـ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ـ حَتَّى يَفْرُغ مِنْ الصَّلَاة، وَأَنَّ الْمَكْرُوه يُنْكَر كَمَا يُنْكَر الْمُحَرَّم. اهــ.
وأما إن كان السروال تحت الكعبين في الأصل قبل ثنيه ثم لما أراد الصلاة ثناه فإنه لا تفك الثنية ولا ينكر عليه، لأن رفع الثياب فوق الكعبين مشروع للرجال في الأصل، والإسبال تحت الكعبين محرم عند كثير من الفقهاء في الصلاة وغيرها، فإذا رفعه فوق الكعبين ولو إلى نصف الساقين فقد فعل ما هو مشروع فلا ينكر عليه، وليست الساق من العورة حتى يقال بوجوب سترها.
والله أعلم.