قول: (اعتبري أنك مطلقة) طلاق كناية لا يقع إلا بالنية

15-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حصل شجار كبير بيني وبين زوجي ونحن في الغربة، وقام بمد يديه وضربني ضربا مبرحا لأني لم أسكت له، فقد مللت ياشيخ إهانته لي إذ إنه يهددني بحرماني من المصروف، ويمد يده ويتلفظ بألفاظ شنيعة ويهينني أمام أطفالي . هو يتكلم العربية لكن ليس بفصاحة، وقال اعتبري أنك مطلقة، وأنه انتهى ما بيننا، ولكنه كان في شدة الغضب لأنه ضربني ضربا مبرحا لا أقدر أن أصفه. وهذا دليل أنه لم يقدر على أن يتمالك نفسه. هل يقع الطلاق ياشيخ؟ وماذا يجب علي هل أتحجب لأنها ليست الطلقة الأولى بل الثانية !؟؟ أرجوك رد علي لأني لا أريد أن أستهين بالدين، وقد ذهبت إليه أسأله لأني لا أذكر هل هددني بالطلاق أو أنه قالها، ولكن يتهيأ لي أنه قالها وهددني قبلها إذا فعلت كذا أنت مطلقة. وهو ليس مهتما كأنه لا يعبأ بالدين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول زوجك : " اعتبري أنك مطلقة " هو كناية طلاق لا يقع بها الطلاق من غير نية كما بيناه في الفتوى رقم : 39094.
وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقله بحيث لا يدري ما يقول، وراجعي الفتوى رقم : 98385.
وعليه، فالحكم بوقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة نية الزوج بالكناية، ودرجة الغضب الذي تملكه عند التلفظ بالطلاق. وعلى كل حال فإن الطلاق الأول والثاني كلاهما رجعي يملك الزوج الرجعة فيه قبل انقضاء العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 30719.
والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة فيجوز لزوجها الخلوة بها ولها التزين والتجمل له.

قال ابن قدامة: والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها، ووطؤها (في ظاهر المذهب). الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 148).
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على أهل العلم الموثوق بهم في المركز الإسلامي ببلدكم، وعليك أن تبيني لزوجك أن أمر الطلاق خطير فلا يجوز التهاون فيه، كما أنه لا يجوز له ضربك ضربا مبرحا، وانظري الفتوى رقم : 81051.
كما ينبغي أن تسعي في استصلاح زوجك وإعانته على طاعة الله وتعلم أحكام الشرع .

والله أعلم.

www.islamweb.net