الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالنقود التي تبلغ نصابا ويحول عليها الحول يجب فيها ربع العشر زكاة أي 2.5 % , فالخمسة عشر ألفا تجب فيها ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا , وأما الألفان الزائدتان فينبني حكم زكاتهما على سبب الزيادة , فإن كانت الزيادة وضعها البنك في حسابك نظير فتح الحساب – كما تفعل البنوك الربوية لمن يفتح عندها حساب توفير - فتلك زيادة ربوية يجب التخلص منها والتوبة إلى الله تعالى من التعامل مع البنك الربوي, وانظر الفتوى رقم: 95578. عن كيفية التخلص من الزيادة الربوية، والفتوى رقم: 165019. عن حقيقة حساب التوفير في البنوك الربوية وحكمه.
وإن كانت الزيادة وضعها البنك في الحساب ربحا عن المضاربة بالخمسة عشر ألفا كما تفعله بعض البنوك الإسلامية لأصحاب حساب التوفير حيث يكون العقد بين البنك والعميل عقد مضاربة، فتلك الزيادة تزكى مع أصل المبلغ؛ لأنها ربح ناتج عنه فيخرج عن الكل ربع العشر، ويكون مقدار الزكاة عن السبعة عشر ألف ريال أربعمائة وخمسة وعشرون ريالا. وانظر الفتوى رقم: 131320. عن حساب التوفير في المصارف والبنوك الإسلامية .
وأما إذا كانت الألفان فائدة غير ناشئة عن المبلغ الأول، بل زيادة زادها صاحب المبلغ فإنهما تزكيان عند مرور حول كامل عليهما، ويجوز لصاحب المال أن يعجل زكاتهما مع باقي المال عند الجمهور، تخفيفا في الحساب وزيادة في نفع الفقير.
والله تعالى أعلم.