لا يجوز للموظف إعانة رئيسه على ما يخالف قانون العمل

6-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مكتب حكومي مع مسؤول كبير في الحكومة، ومؤسسته إيرادية، فيأتي بعض الناس لإعانتهم ماليا لقضاء حوائجهم إن كانت مرضا أو رسوم دراسة، فغالبا ما يعتذر لهم ولكن بعض الأحيان يتبرع لبعضهم، ولكن لا يظهر هذا المبلغ كدعم، ويقول لمدير المكتب عالجه بأي شيء حتي لا يسبب لنا مشاكل، فيقوم المدير بعمل ذلك - يملأ استمارة بالمبلغ على أنه أداء خدمة - ويستشيرني أنا المحاسبة عن الكيفية، أو مسؤول الخدمات. فهل هذه الطريقة خطأ؟ ومن المسؤول عن حسابها لأننا لا نقدر على أن نعارض الجهات العليا؟ وجزاكم الله خيرا، وادعو الله لي بالزوج الصالح، وأن يغنيني من فضله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المسؤول يطلب من الموظف إخفاء تصرفه وجعله في شكل خدمات ونحوها، فذلك يدل على أنه لايملك التصرف في هذا المال على ذلك النحو .

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للموظف إعانته على ذلك الفعل المحرم ولو برأي ومشورة تعين على إخفاء ذلك الاعتداء، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ورضا الله تعالى أولى من رضا المخلوق، وسخطه أولى بالاجتناب من سخط المخلوق. ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.

ونسأل الله أن يعينك بفضله، ويغنيك بحلاله عن حرامه، ويرزقك زوجا صالحا تقر به عينك وتسعد به نفسك. وللفائدة انظري الفتوى رقم :153891 

والله أعلم.

www.islamweb.net