الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ الشريك الذي يدير الشركة راتبا ثابتا مقابل إدارته وعمله في الشركة، كما بينا في الفتوى السابقة رقم: 171317.
وأما النسبة المذكورة: فإن كانت غير مرتبطة بوجود ربح وإنما تعطى للمدير إن وجد ربح فمنه وإلا فمن رأس المال فلا حرج فيها إذا كانت مقابل إدارة الشركة وتعتبر جزءا من الراتب غير أنه مؤخر يقبضه عند تمام السنة، وهذا لاحرج فيه وتعامل معاملة الراتب، بخلاف ما لو كانت النسبة المذكورة يأخذها المدير باعتباره شريكا لا مديرا فهي محرمة واشتراطها يفسد الشركة، إذ لا يجوز لأحد الشركاء اشتراط ربح معلوم، جاء في الإنصاف في شروط الشركة الصحيحة: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة لم يصح. اهـ.
كما أن تلك النسبة لو كان استحقاق المدير لها كأجرة على عمله، لكنها مرتبطة بوجود الربح إن وجد أخذ وإن لم يوجد لا يأخذ فهذا يجعل أجرته كلها غرر، ومثل هذه الأجرة لا يصح التراضي عليها عند جماهير أهل العلم.
والله أعلم.