الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقطعة الأرض إنما تجب الزكاة فيها إذا اشتريت بنية التجارة أي بنية بيعها, وأما إذا اشتريت بنية البناء عليها للسكن أو التأجير فإنه لا تجب الزكاة فيها، كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 141845.
وعلى هذا، فإذا كانت قطعة الأرض المشار إليها قد اشتريتها بنية التجارة فإنه تجب الزكاة في قيمتها ما دامت بالغة النصاب سواء قلت قيمتها عما اشتريت به أم زادت, وكيفية حساب زكاتها أن تقوم الأرض وقت حولان الحول وتخرج من القيمة ربع العشر: 2.5 %, وإذا كانت قيمتها قد زادت عما اشتريت به فإنك تزكي القيمة كلها, الأصل مع الربح؛ لأن ربح التجارة تابع للأصل ويزكى معه عند حوله, وإذا استثمرت المال في تجارة فإنك تزكيه كل سنة ما دام بالغا النصاب سواء قل عن أصله أم زاد، فالمهم هو بلوغ النصاب وأن يراد للتجارة، فإذا قل عن النصاب فلا زكاة فيه، والنصاب ما يساوي: 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة, وانظر الفتوى رقم: 105266، عن طريقة إخراج التاجر زكاته، والفتوى رقم: 160703، عن كيفية زكاة عروض التجارة مع اختلاف أنواعها، والفتوى رقم: 160601، عن كيفية ووقت إخراج زكاة عروض التجارة, والفتوى رقم: 140033، عن كيفية تقدير عروض التجارة عند إخراج الزكاة، والفتوى رقم: 132918، عن زكاة رأس المال والربح في عروض التجارة، وكذا الفتوى رقم: 39507.
وأخيرا الفتوى رقم: 145813، عن وقت إخراج زكاة ثمن الأرض بعد بيعها وما يتعلق بكيفية زكاة من عليه ديون.
والله أعلم.